الخدمة الفرعية

الكاتب العدل والتوثيق

القسم

الكاتب العدل والتوثيق
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة، يمكنك التقدم بطلب إصدار إعلام وراثة بحسب الشريعة الإسلامية
_
اجراءات الخدمة

اجراءات الخدمة

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
  • دفع الرسوم المقررة بعد الحصول على الموافقة
  • إثبات حضور أحد الورثة مع شاهدين أمام الموثق والقاضي المختص بالوسيلة المتاحة
  • الحصول على إعلام الوراثة
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية لذوي العلاقة والشاهدين
  • مستند رسمي يفيد الوفاة
الرسوم

الرسوم

  • ​100 درهم ​
الشروط و الاحكام

الشروط و الاحكام

  • حضور أحد الورثة.
  • إحضار شاهدي معرفة بالغين سن الرشد يعرفان طالب الاعلام والواقعة المشهود عليها.
  • أن يكون الشاهدين يعرفون الورثة والواقعة المشهود عليها.
  • إذا كان الإشهاد متعلقا بمن لم يكمل 18 عاماً ميلادياً فيتعين حضوره مع الولي أو الوصي.
  • إذا كان المستند المقدم حكما قضائيا فلابد من تقديم ما يفيد بأن الحكم نهائي وبات.
  • الاحكام القضائية الصادرة من خارج الدولة لابد من وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة المختصة.
  • إذا لم يحضر صاحب العلاقة أو أحد أطرافها أو كان ناقص الأهلية أو فاقدا لها أو كان شخصية اعتبارية فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنهم شرعا أو قانونا مع إبراز ما يثبت ذلك.
  • إذا كان المستند صادراً من جهة اجنبية يلزم تصديقه من وزارة الخارجية.
  • المستند المحرر بغير اللغة العربية يلزم ترجمته ترجمة قانونية مع تصديق الترجمة من وزارة العدل.
  • لا يتم تحرير أو توثيق أية معاملة إذا كانت محل نزاع بين الاطراف عند التوثيق، أو كانت من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو النظام العام أو اللوائح.
  • للقاضي أن يطلب أي مستند يرى ضرورة إبرازه لإثبات الواقعة.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.