الخدمة الفرعية

الكاتب العدل والتوثيق

القسم

الكاتب العدل والتوثيق
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

اقرار طالب الخدمة بإعالة ورعاية مجهول النسب.
_
اجراءات الخدمة

اجراءات الخدمة

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقات الهوية لذوي العلاقة.
  • تقديم قرار من النيابة العامة أو صورة معتمدة من الحكم الجزائي الصادر في الموضوع أو افادة من الجهة المختصة في الامارة المعنية ان وجدت.
الرسوم

الرسوم

الرسوم :
  • ​100 درهم
يعفي من الرسوم :
  • اقرارات بغرض طلب الاعانة الاجتماعية والانسانية.
الشروط و الاحكام

الشروط و الاحكام

  • حضور طالب الخدمة (المقر).
  • يشترط في طالب الكفالة ( العقل ، البلوغ راشدا ، الأمانة ، القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ، السلامه من الأمراض المعديه ، ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض ، ان يكون مسلما ) . (ان تتوافر في طالب الكفالة الشروط الواجب توافرها في الحاضن الواردة في المادة 143 من قانون الاحوال الشخصية.) .
  • ان كان طالب الكفالة رجلا يجب ان يكون عنده من يصلح لرعاية المكفول من النساء.
  • اذا كان الإشهاد متعلقا بمن أكمل 18 عاما تعين حضوره مع الولي أو الوصي.
  • اذا كان المستند المقدم حكما قضائيا فلابد من تقديم ما يفيد بأن الحكم نهائي وبات.
  • الاحكام القضائية الصادرة من خارج الدولة لابد من وضع الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.
  • اذا لم يحضر صاحب العلاقة أو أحد اطرافها أو كان ناقص الأهلية أو فاقدا لها أو كانت شخصية اعتبارية فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنهم شرعا أو قانونا مع ابراز ما يثبت ذلك.
  • إذا كان المستند صادرا من جهة اجنبية يلزم تصديقه من وزارة الخارجية.
  • المستند المحرر بغير اللغة العربية يلزم ترجمته ترجمة قانونية وتصديق الترجمة من وزارة العدل.
  • لا يتم تحرير أو توثيق أي معاملة اذا كانت محل نزاع بين الاطراف عند التوثيق؛ أو كانت من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو النظام العام أو اللوائح.
  • للقاضي أن يطلب أي مستند يرى ضرورة ابرازه لإثبات الواقعة.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.