الخدمة الفرعية

الكاتب العدل والتوثيق

القسم

الكاتب العدل والتوثيق
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة، يمكنك التقدم بطلب توثيق إقرار طالب الخدمة في التركة تصرفا مضافا الى ما بعد الوفاة
_
اجراءات الخدمة

اجراءات الخدمة

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
  • دفع الرسوم المقررة بعد الحصول على الموافقة
  • إثبات الحضور المقر والمقر له والشاهدين أمام الموثق بالوسيلة المتاحة
  • الحصول على إقرار بالوصية
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية الإماراتية ساري​ة الصلاحية لذوي العلاقة​
الرسوم

الرسوم

  • ​​500 درهم
الشروط و الاحكام

الشروط و الاحكام

  •  حضور الموصي والناظر على تنفيذ الوصية إذا كان شخصاً طبيعياً.
  • تقديم مستند رسمي يفيد صلة القرابة بين الأطراف إذا كانت هناك قرابة.
  • إحضار شاهدي معرفة بالغين سن الرشد يعرفان طالب الإقرار والواقعة المشهود عليها.
  • تقديم شهادة بحث حديثة إذا كان الموصى به عقاراً.
  • يلزم موافقة الجهة المختصة بما فيها جهة الرهن إذا كان العقار مرهونا.
  • إذا كان الإشهاد متعلقا بمن لم يكمل 18 عاماً ميلادياً فيتعين حضوره مع الولي أو الوصي.
  • إذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتباريا (شركة) فيجب إبراز عقد التأسيس والرخصة التجارية.
  • إذا كان المستند المقدم حكما قضائيا فلابد من تقديم ما يفيد بأن الحكم نهائي وبات.
  • الاحكام القضائية الصادرة من خارج الدولة لابد من وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة المختصة.
  • إذا لم يحضر صاحب العلاقة أو أحد أطرافها أو كان ناقص الأهلية أو فاقدا لها أو كان شخصية اعتبارية فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنهم شرعا أو قانونا مع إبراز ما يثبت ذلك.
  • إذا كان المستند صادراً من جهة اجنبية يلزم تصديقه من وزارة الخارجية.
  • المستند المحرر بغير اللغة العربية يلزم ترجمته ترجمة قانونية مع تصديق الترجمة من وزارة العدل.
  • لا يتم تحرير أو توثيق أية معاملة إذا كانت محل نزاع بين الاطراف عند التوثيق، أو كانت من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو النظام العام أو اللوائح.
  • للقاضي أن يطلب أي مستند يرى ضرورة إبرازه لإثبات الواقعة.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.