نوع الخدمة

اجرائية

الإدارة

إدارة مكاتب العمل
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

هي الخطوة الأولى لتسجيل بيانات المنشأة بالوزارة ومنحها رقم وإدخال أسماء الملاك والمخولين بالتوقيع ونماذج توقيعاتهم وبيانات المنشأة ونشاطها الاقتصادي وموقعها.
_

الفئة المستهدفة

المواطنين المقيمين الزائرين
_
الاجراءات

الاجراءات

  1. التسجيل/الدخول على النظام بإستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو عن طريق UAE PASS
  2. التقديم على خدمة اصدار سجل المنشأة
  3. ارفاق المستندات المطلوبة
  4. إحالة الطلب الكترونيا الى ادارة الخدمات الالكترونية للتدقيق على المعاملة والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات.
    1. في حالة النواقص يتم إشعار المنشأة بالنواقص ليتم استكمالها.
    2. في حال استيفاء الشروط والمستندات تتم الموافقة على الطلب.

المستندات المطلوبة

  1. صورة من بطاقة الهوية: صورة واضحة من بطاقة الهوية الإماراتية من الجهتين
  2. نسخه من الرخصة: سارية المفعول موضحاً بها النشاط / العنوان/ صندوق البريد/ الهاتف/ الفاكس، في حال كان النشاط قارب صيد يتم ارفاق رخصة القارب صادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة وفي حال كان النشاط "عبرة" يتم ارفاق ترخيص الصادر من هيئة الطرق والمواصلات، في حال كان النشاط جمعية نفع عام يتم ارفاق ترخيص من هيئة تنمية المجتمع.
  3. ملحق بأسماء الشركاء: صادر من الدائرة الاقتصادية في حالة عدم وجود أسماء أصحاب الترخيص في الرخصة التجارية.
  4. صورة عن جواز سفر الشركاء: صورة عن جواز سفر الشركاء سارية المفعول
  5. عقد التأسيس: في حال وجود شركاء
  6. صورة بطاقة المنشأة الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجمارك وأمن المنافذ: صورة واضحة تحتوي على بيانات الملاك والمخولين بالتوقيع
الاحكام والشروط

الأحكام والشروط

  • أن تكون الرخصة سارية المفعول.
  • أن يكون للمالك والشركاء ووكيل الخدمات والمخولين بالتوقيع رقم شخصي في الوزارة.
  • أن تكون جميع منشآت صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات المسجلة بالوزارة موحدة تحت رقم شخصي واحد.
  • ألا يقل عمر صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات عن 21 عاما، ويجوز أن يقوم الولي أو الوصي بالتوقيع بدلا عن القاصر حتى يبلغ السن القانوني، كما يجوز للقاصر التوقيع إذا حصل على إذن من المحكمة.
  • يعامل مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن.
  • يجب على جميع أصحاب الرخصة المواطنين المخولين التوقيع في بطاقة اعتماد التواقيع.
  • يجب أن يكون المخول بالتوقيع في الوزارة مخولا في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
  • أن يكون لدى صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات بطاقة منشآه مسجلة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب.
  • أن يكون لدى صاحب الرخصة المواطن أو وكيل الخدمات المواطن أو المخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلكتروني نشطه
مدة التقديم

مدة التقديم

يومين عمل
رسوم الخدمة

رسوم الخدمة

قابلة للتعديل في حال التحديث على قرار الرسوم: رسوم الطباعة – 83 درهم.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.