الخدمة الفرعية

النيابات

القسم

خدمات النيابات
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة، يمكنك التقدم المعارضة على حكم جزائي صدر غيابياً وفقاً للشروط التي حددها قانون الإجراءات الجزائية
_
اجراءات الخدمة

اجراءات الخدمة

1.تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
2.دفع الرسوم المقررة
3.التواصل مع النيابة أو المحكمة المختصة بالوسيلة المتاحة في حال تطلب الأمر
4.الحصول على موعد جلسة لنظر القضية في حال الموافقة.
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • الأحكام الصادرة.
  • بطاقة الهوية الإماراتية
  • الوكالة في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل.
  • الرخصة التجارية في حال تقديم الطلب عن رخصة
الرسوم

الرسوم

  • 50 درهم
الشروط و الاحكام

الشروط و الاحكام

  • ي​جب مراعاة الاختصاص المكاني للنيابات
  •  لكل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.
  •  يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.