الخدمة الفرعية

الكاتب العدل والتوثيق

القسم

الكاتب العدل والتوثيق
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة، يمكنك التقدم بطلب توثيق إقرار واحد أو أكثر من إقرارات الحالة أو الحضانة أو الإعالة ومنها (إقرار حالة عدم عمل، عدم زواج إطلاقاً، عدم وجود معيل مقتدر، لا زوجات بالعصمة، عدم وجود مسكن مناسب، عدم وجود مصدر للدخل، عدم الزواج منذ الطلاق، عدم الزواج منذ وفاة الزوج، طلاق الزوجة بدون ردها للعصمة، عدم القدرة على توفير مسكن خاص بالأسرة، إقرار بالحضانة، إعالة شاملة، إعالة سكن، مشاركة بالإعالة، العائل الوحيد)
_
اجراءات الخدمة

اجراءات الخدمة

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
  • دفع الرسوم المقررة بعد الحصول على الموافقة
  • إثبات الحضور أمام الموثق بالوسيلة المتاحة (إذا تطلب الأمر)
  • الحصول على إقرار (حالة، حضانة، إعالة) بحسب الطلب
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية لذوي العلاقة
  • مستند رسمي يدل على الترمل مثل إعلام الوراثة (في حال طلب توثيق إقرار حالة بعدم الزواج منذ وفاة الزوج)
  • مستند رسمي يفيد الفرقة أو الطلاق (في حال طلب توثيق إقرار حالة بعدم الزواج بعد الطلاق)
  • مستند رسمي يفيد الحضانة (في حال طلب توثيق إقرار بالحضانة)
  • مستند رسمي يُفيد صلة القرابة (في حال طلب إقرار بالإعالة)
  • مستند يٌفيد يسر المعيل مثل شهادة العمل (في حال طلب إقرار بالإعالة)
الرسوم

الرسوم

  • 100 درهم
  • الإقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية والإنسانية (بدون رسوم)
الشروط و الاحكام

الشروط و الاحكام

الشروط العامة: 
 
  • إذا كان الإشهاد متعلقا بمن لم يكمل 18 عاماً ميلادياً فيتعين حضوره مع الولي أو الوصي
  • إذا كان المستند المقدم حكما قضائيا فلابد من تقديم ما يفيد بأن الحكم نهائي وبات
  • الاحكام القضائية الصادرة من خارج الدولة لابد من وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة المختصة
  • إذا لم يحضر صاحب العلاقة أو أحد أطرافها أو كان ناقص الأهلية أو فاقداً لها أو كان شخصية اعتبارية فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنهم شرعا أو قانونا مع إبراز ما يثبت ذلك
  • المحررات الصادرة بغير اللغة العربية يجب ترجمتها ترجمة معتمدة من وزارة العدل
  • المحررات الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يجب المصادقة عليها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي
  • لا يتم تحرير أو توثيق أية معاملة إذا كانت محل نزاع بين الاطراف عند التوثيق أو كانت من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو النظام العام أو اللوائح
  • للقاضي أن يطلب أي مستند يرى ضرورة إبرازه لإثبات الواقعة
شروط خاصة لإقرارات الحالة: 
  • إذا كان ذوي العلاقة من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي فيجب تقديم جواز السفر
  • يتعين أن لا يحمل طالب الخدمة (المقر) أي مستند يخالف ما يطلب إثباته والإقرار به
  • في حالة الطلاق الرجعي يجب تقديم شهادة بعدم المراجعة الزوجية من الجهة المختصة (في حال طلب توثيق إقرار حالة بعدم الزواج بعد الطلاق)
شروط خاصة لإقرارات الحضانة: 
  • في حال عدم تقديم مستند رسمي يفيد الحضانة فيتوجب حضور المطلق
شروط خاصة لإقرارات الإعالة:
  • أن لا يكون للشخص المعال قريب أحق بالإعالة من طالب الإقرار.
  • إحضار شاهدي معرفة بالغين سن الرشد يعرفان طالب الإقرار والواقعة المشهود عليها.(في حال توثيق إقرار العائل الوحيد).
  • في حالة اعالة الام المتزوجة أو المطلقة أو الارملة يجب ابراز المستند الدال على تلك الحالة مع ابراز اقرار بعدم الرجعة ان كان الطلاق رجعيا وتقديم تقرير طبي بعدم مقدرة الزوج على الكسب ان كانت على ذمة الزوج (في حال توثيق إقرار العائل الوحيد)
  • في حال إعالة الابن لأبيه او اخوته او بعض اصوله او فروعه غير القادر على الكسب تقديم تقرير طبي يفيد اصابتهم بعاهة أو مرض يمنعهم من الكسب.(في حال توثيق إقرار العائل الوحيد)
  • يقتصر تقديم هذه الخدمة الى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.(في حال توثيق إقرار العائل الوحيد)

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.