الخدمة الفرعية

الكاتب العدل والتوثيق

القسم

الكاتب العدل والتوثيق
وصف الخدمة

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة، يمكنك التقدم بطلب توثيق إقرار بتغيير الاسم لطالب الخدمة أو لأحد أولاده القصر
_
إجراء الخدمات

إجراء الخدمات

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
  • دفع الرسوم المقررة بعد الحصول على الموافقة
  • إثبات الحضور  أمام الموثق بالوسيلة المتاحة
  • الحصول على إقرار بتغيير الاسم​
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية الاماراتية سارية الصلاحية لذوي العلاقة.
الرسوم

الرسوم

  • 2000 درهم
الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

  • يلزم موافقة الجهات المختصة والنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار لمن تزيد اعمارهم عن 11 سنة ميلادية.
  • إذا كان الإشهاد متعلقا بمن لم يكمل 18 عاماً ميلادياً فيتعين حضوره مع الولي أو الوصي.
  • إذا كان المستند المقدم حكما قضائيا فلابد من تقديم ما يفيد بأن الحكم نهائي وبات.
  • الاحكام القضائية الصادرة من خارج الدولة لابد من وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة المختصة.
  • إذا لم يحضر صاحب العلاقة أو أحد أطرافها أو كان ناقص الأهلية أو فاقدا لها أو كان شخصية اعتبارية فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنهم شرعا أو قانونا مع إبراز ما يثبت ذلك.
  • إذا كان المستند صادراً من جهة اجنبية يلزم تصديقه من وزارة الخارجية.
  • المستند المحرر بغير اللغة العربية يلزم ترجمته ترجمة قانونية مع تصديق الترجمة من وزارة العدل.
  • لا يتم تحرير أو توثيق أية معاملة إذا كانت محل نزاع بين الاطراف عند التوثيق، أو كانت من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو النظام العام أو اللوائح.
  • للقاضي أن يطلب أي مستند يرى ضرورة إبرازه لإثبات الواقعة.
 

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.