الخدمة الفرعية

الكاتب العدل والتوثيق

القسم

الكاتب العدل والتوثيق
معلومات الخدمة

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة، يمكنك التقدم بطلب توثيق إقرار بحبس الأصل وتسبيل المنفعة لوجه الله تعالى بوقف جميع ماله أو جزء منه لأعمال البر وغيرها سواء كان هذا المال عقاراً أو منقولاً.
_
اجراءات الخدمة

اجراءات الخدمة

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
  • دفع الرسوم المقررة بعد الحصول على الموافقة
  • إثبات الحضور المقر والمقر له والشاهدين أمام الموثق بالوسيلة المتاحة
  • الحصول على إقرار بالوقف
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية لذوي العلاقة
الرسوم

الرسوم

  • ​200 درهم
الشروط و الاحكام

الشروط و الاحكام

  • حضور الواقف والناظر على الوقف ان كان شخصا طبيعيا.
  • •إحضار شاهدي معرفة بالغين سن الرشد يعرفان طالب الإقرار والواقعة المشهود عليها.
  • يلزم موافقة الجهة المختصة بما فيها جهة الرهن اذا كان العقار مرهونا.
  • إذا كان الإشهاد متعلقا بمن لم يكمل 18 عاماً ميلادياً فيتعين حضوره مع الولي أو الوصي.
  • إذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتباريا (شركة) فيجب إبراز عقد التأسيس والرخصة التجارية.
  • إذا كان المستند المقدم حكما قضائيا فلابد من تقديم ما يفيد بأن الحكم نهائي وبات.
  • الاحكام القضائية الصادرة من خارج الدولة لابد من وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة المختصة.
  • إذا لم يحضر صاحب العلاقة أو أحد أطرافها أو كان ناقص الأهلية أو فاقدا لها أو كان شخصية اعتبارية فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنهم شرعا أو قانونا مع إبراز ما يثبت ذلك.
  • إذا كان المستند صادراً من جهة اجنبية يلزم تصديقه من وزارة الخارجية.
  • المستند المحرر بغير اللغة العربية يلزم ترجمته ترجمة قانونية مع تصديق الترجمة من وزارة العدل.
  •  لا يتم تحرير أو توثيق أية معاملة إذا كانت محل نزاع بين الاطراف عند التوثيق، أو كانت من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو النظام العام أو اللوائح.
  • للقاضي أن يطلب أي مستند يرى ضرورة إبرازه لإثبات الواقعة.

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.